السيد الخميني
142
زبدة الأحكام
الرد أم لا كالمتردد فللمالك انتزاع عين ماله مع بقائه ممن وجده في يده ، بل وله الرجوع عليه بمنافعه المستوفاة وغير المستوفاة على الأقوى في هذه المدة ، ولو تعاقبت الأيادي المتعددة عليها وتلفت يتخير المالك في الرجوع بالبدل على أيّ منهم وله الرجوع إلى الكل موزّعا عليهم . ( مسألة 4 ) لو أحدث المشتري - من الفضولي - لمال الغير فيما اشتراه بناء أو غرسا أو زرعا فللمالك إلزامه بإزالة ما أحدثه وتسوية الأرض ومطالبته بالأرش لو نقص من دون أن يضمن ما يرد عليه من الخسران ، كما أن للمشتري إزالة ذلك مع ضمانه الأرش ، وليس للمالك إلزامه بالإبقاء ولو مجانا كما أنه ليس للمشتري حق الإبقاء ولو بالأجرة . ( مسألة 5 ) يجوز للأب والجد للأب وإن علا أن يتصرفا في مال الصغير بالبيع والشراء والإجارة وغيرها ، وكل منهما مستقل في الولاية ، والأقوى عدم اعتبار العدالة فيهما ويكفي في نفوذ تصرفهما عدم المفسدة ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بمراعاة المصلحة ولهما نصب القيّم عليه بعد وفاتهما فينفذ منه ما كان ينفذ منهما على إشكال في التزويج ، والظاهر اعتبار المصلحة في تصرفه . شروط العوضين ( مسألة 1 ) يعتبر في العوضين أمور : الأول - أن يكون المبيع عينا على الأحوط متمولا ، سواء كان موجودا في الخارج أو كليا في ذمة البائع أو في ذمة غيره ، وأما الثمن فيجوز أن يكون منفعة أو حقا قابلا للنقل والانتقال كحق التحجير ، بل جواز كون المثمن كذلك أيضا لا يخلو من قوة . الثاني - تعيين مقدار ما كان مقدرا بالكيل أو الوزن أو العدّ